هل تأثم الزوجة إذا طلبت من زوجها إبعاد ابنته من امرأة أسلمت، علمًا أن هذه الابنة تبلغ 16 عامًا وتعيش مع أمها وتفعل أفعالًا غير أخلاقية، وتكره الإسلام، وتجاهر بعدم وجود الله، وتؤثر سلبًا على أهل البيت، وهل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها طلاق هذه المرأة أم تطليقها هي؟
للزوجة الحق في مسكن مستقلٍّ مكتمل المرافق يحفظ خصوصيتها، ويجب على الزوج توفيره.
أما معاملة الزوج لابنة زوجته غير المسلمة:
- إذا كان الزوج يأمل في إسلامها، فلا بأس من بقائها بالمنزل، مع مراعاة أن تكون في مسكن مستقل عن الزوجة وبناتها، حرصًا على خصوصيتهن، وحذرًا من الأضرار المحتملة.
- إذا يئس الزوج من إسلامها، فلا خير في بقائها بالمنزل؛ إلا إذا خشي خروج أمها معها، أو ارتدادها عن الإسلام، فعليه الاستمرار في دعوتها إلى الإسلام، شريطة أن تكون في مسكن مستقل عن الزوجة وبناتها.
والأصل وجوب بغض الكفار وعداوتهم، لكن يجوز معاملتهم بالرفق واللين لتأليف قلوبهم نحو الإسلام، وإذا يئس من إسلامهم، وجب التعامل معهم بما يستحقون شرعًا، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وعدم معاونتهم على الإثم والعدوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7322
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7322
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي