هل تُحسب طلقة إذا حُلِف بالطلاق على غير الزوجة، وكانت النية غير الطلاق، كأن يُقال لشخص: "حرام، إن غداءك غدًا عندنا" ولم يأتِ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الحلف ، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، ويرى ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا كان بغير نية الطلاق تلزم الحالف كفارة يمين. كما اختلف العلماء في الحلف ، وذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، ويفرق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق، أو الظهار، أو اليمين.
فإذا حلفت على شخص بالحرام أن يتغدى معك ولم يأت، حنثت ووقع ما قصدته بالحرام، وإذا لم تقصد طلاقًا أو ظهارًا، فهي يمين كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق أو التحريم؛ لأنه غير مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144111
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144111
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي