العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصدقة على مال المكافأة السنوية وأرباح صندوق الموظفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا السؤال غير واضح. فإن كان المقصود السؤال عن زكاة الراتب، فقد بيّن حكمها في الفتويين: 30668، 35688. وإن كان المقصود هل تجوز من الراتب وأرباح صندوق الموظفين، فإن صدقة التطوع جائزة من كل المال ، وقد بيّن فضلها في رقم: 89492. كما بيّن حكم الاشتراك في صناديق الموظفين في الفتوى رقم: 46433، فإن كانت هذه الصناديق مما يجوز الاشتراك فيه جازت الصدقة من أرباحها ومن رأس مالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي