ما حكم الدين الإسلامي في زوج قال لزوجته: "لو خرجت من الشقة تكونين طالقًا بالثلاثة"، ثم خرجت من الشقة بعد ذلك مباشرة، مع العلم بأن الزواج بالسنة وليس قانونيًا على ورق رسمي، وهل يجوز لها الزواج فيما بعد (أي بعد العدة) أم هي على ذمة الزوج الأول وهي لا تريد الرجوع إليه؟
إذا قال الرجل لزوجته: "لو خرجتِ من الشقة تكونين طالقًا بالثلاث" ثم خرجت، وقع الطلاق الثلاث وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة صحيح ويطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب الجمهور.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد منعها من الخروج، وتكفيه كفارة يمين. وفي هذه الحالة، تبقى الزوجة في ذمته، ولا يجوز لها الزواج بغيره. وإن قصد الزوج الطلاق، لزمته طلقة واحدة وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وينصح بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في المسألة. والنكاح الشرعي ينعقد بتوفر أركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر وصيغة، ولا يشترط توثيقه لدى جهة رسمية لصحة النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104357