هل يقع الطلاق بقول "والله العظيم لو أعلم أنك تخرجين من دون إذني فإنك طالق ثلاثا" في حال خروج الزوجة دون إذن الزوج؟
الحاصل أن تعليق طلاق الزوجة على علم الزوج بخروجها، وإخبار الزوجة بخروجها، يوقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وذهب ابن تيمية إلى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. وطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا عند الجمهور، وواحدة عند ابن تيمية. وعلى قول الجمهور تكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". وخروج الزوجة بغير إذن زوجها معصية ونشوز، وليس الطلاق أول الحلول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138850