العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق إذا خرجت من المنزل من دون إذني" ثم خرجت، مع العلم أنها الطلقة الثالثة له، وهل يصح تراجعه عن هذا الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن من علق طلاق زوجته على شرط، لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق وقع ، سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد، وهذا قول أكثر أهل العلم.

بناءً على ذلك، بما أنكِ خرجتِ دون إذن زوجك، فقد وقع طلاقكِ، وبما أنه طلقك مرتين قبلها، فقد بِنْتِ منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجتِ زوجًا آخر يدخل بك ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتكِ منه.

وإذا قصد زوجك إيقاع الطلاق بهذا اليمين، ولم يتراجع عنه إلا بعد خروجكِ دون إذنه، فقد وقع الطلاق على قول عامة أهل العلم.

أما إذا لم تخرجي دون إذن زوجك إلا بعد أن قال لك: "إذا شئتِ اخرجي من دون إذني"، فلم يحنث بخروجكِ دون إذنه، وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170789
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي