ما حكم الشرع في الزوج القادر ماديًا، الذي يُلزم زوجته العاملة بالإنفاق على نفسها وعلى البيت، ولا يخرج إلا القليل لسد الحاجات الأساسية، ويجمع مالها لشراء الكماليات له، ولا يبالي بكسوتها وحاجاتها الأساسية، مع علم الزوجة بأنه يكره مساعدتها لأهلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البخل صفة ذميمة نهى الشرع عنها، وحث الإسلام على الكرم والإنفاق ووعد المنفقين بالخلف، بينما توعد الممسكين بالتلف. وشدد الشرع على إنفاق الزوج على أهله بالمعروف، ووعده بالأجر العظيم على ذلك، وجوّز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل ما يكفيها وأولادها بالمعروف. وأما إنفاق الزوجة من مالها الخاص على أهلها دون علم زوجها فهو جائز، وينبغي عليها الصبر على بخل زوجها، ونصحه بلطف، والاستعانة بالله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91460
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91460
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي