العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق إن كنت أنا (الزوج) قد قابلت هذا الشخص، أو تواصلت معه" مع نية عدم المقابلة، ثم تذكر الزوج حصول تواصل هاتفي وليس مقابلة، وكان القصد من القول تصديق الزوجة وعدم رغبته في الفراق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدرت عبارة مع اعتقاد صدق النفس، ثم تبين خلاف ذلك، فلا يقع الطلاق على الراجح. وينبغي للزوجين الحرص على المودة والوئام بينهما؛ لتحقيق الاستقرار، واجتناب ألفاظ الطلاق ونحوها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174002
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي