العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب شرعًا تسديد مبلغ الاشتراك السنوي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع العلم أن مدة الاشتراك لم تتجاوز تسعة أشهر، والقانون الداخلي للصندوق يلزم بسداد اشتراك العام كاملاً إذا تجاوز الفرد 15 مارس قبل فسخ الاشتراك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي أن يكون قائماً على التعاون لا المعاوضة، وأن تستثمر أمواله استثمارًا شرعيًّا. إذا لم تتوفر هذه الشروط، من فيه. وفي حال الاستفادة المالية من الاشتراك، يجب رد ما أُخذ إلا قدر المدفوع، لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ". أما إن لم تكن هناك استفادة، فلا يجب دفع أي اشتراك إلا في حال الإجبار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي