ما حكم الشرع في كيفية تقسيم منزل ورثته 6 بنات، بعد إعادة بنائه بالاتفاق بينهن، ورفض إخوتهن الذكور المتزوجين المساهمة في تكاليف البناء، ثم مطالبتهم بحصتهم من المنزل بسعره الحالي بعد إعادة البناء وليس بسعره قبل البناء، علمًا بأن أموال الأم والمعاش اختلطت بالمال الخاص بالبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مثل هذه المسائل التي فيها خصومة ونزاع بين الورثة واختلاط أموال وكثرة دعاوى، أحوج إلى الشرعي أو مشافهة جميع أطراف النزاع لمن فيه أهلية من المشايخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا عَلِي إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ».
ويلزم معرفة هل تم هدم المنزل وبناء الجديد باتفاق جميع الورثة أم لا. ويوصى برفع المسألة إلى المحكمة الشرعية أو مشاورة الفقهاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167371
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167371
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي