العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحل لتقسيم شقة والد متوفى بين ورثته -خمسة أبناء وسبع بنات-، في ظل ادعاء الابن الأكبر دفعه نصف ثمن الشقة دون دليل، ورفضه بيعها إلا بأخذ نصف قيمتها، ووجود اثنين من القصر تحت وصاية شؤون القصر، مع رغبة بقية الورثة في الحصول على نصيبهم بالقسمة الشرعية دون نزاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام المدّعي لا يملك بينة على دعواه ولا تعلمون صدقه، فلا عبرة بدعواه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر". وهذا الحديث قاعدة في أنه لا يُقبل قول الإنسان بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدَّعَى عليه. لذا، تقسم التركة وفق الأنصبة الشرعية، ويُلجأ في مسائل التنازع إلى القضاء الشرعي. أما القصّر فيعطون نصيبهم وتتولى الجهة الوصية عليهم القيام عليه، وليس من شرط قسمة التركة بلوغ كل الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175644
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي