هل تجب الزكاة على فقير يملك نصاباً من مال الزكاة والصدقات وقد حال عليه الحول، ولديه طفلان معاقان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب العلماء إلى وجوب في عين المال إذا بلغ وحال عليه ، سواء كان صاحبه غنيًا أم فقيرًا، واستثنى الحنفية ما ادخره لحاجاته الأصلية. والجمهور على أن الغنى الموجب للزكاة هو ملك النصاب، أما الغنى من أخذ الزكاة فهو وجود الكفاية، بينما يرى الحنفية أن الغنى في البابين واحد. والراجح قول الجمهور، وعليه فإخراج الزكاة واجب إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، ولا يمنع هذا من جواز أخذ الزكاة إذا كان الشخص مستحقًا لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96643
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي