ما حكم الاستلحاق في الشريعة الإسلامية، وهو أن تنجب المرأة بعد سنوات من وفاة زوجها أو طلاقها ويلحق الولد به، بحجة بقاء الجنين في الرحم؟
تحديد مدة العدة بأربعة أشهر وعشر أو بثلاثة قروء هو لمن لم ترتب، أما من شكت في وجود الحمل، فإنها تنتظر حتى تزول ريبتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. هذا الحكم معمول به في مذاهب أهل السنة، وهو ليس خرافة موريتانية، بل هو أمر شرعي يُنسب فيه الحمل لزوجها السابق المتوفى أو المطلق، لأنه معلوم النسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67862