هل يجوز للموظف الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي من بدل السكن إذا وجد سكنًا بأقل من القيمة المخصصة (2900)، مع العلم أن الجهة المسؤولة تلزم بصرف المبلغ كاملًا في الإيجار؟
العقود بين الطرفين ملزمة للجميع ما دامت بنودها في النطاق الشرعي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً".
فإذا كان تحديد المبلغ من المؤسسة للاحتياط لإيجاد سكن، فعلى الموظف رد ما زاد عن الإيجار للمؤسسة. أما إذا كان الاتفاق على دفع المبلغ كعوض عن السكن ولا يُطالب بزيادة أو نقصان، فالمبلغ ملك للموظف، وما زاد منه فهو له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38968