العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي من بدل السكن إذا وجد سكنًا بأقل من القيمة المخصصة (2900)، مع العلم أن الجهة المسؤولة تلزم بصرف المبلغ كاملًا في الإيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقود بين الطرفين ملزمة للجميع ما دامت بنودها في النطاق الشرعي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً".

فإذا كان تحديد المبلغ من المؤسسة للاحتياط لإيجاد سكن، فعلى الموظف رد ما زاد عن الإيجار للمؤسسة. أما إذا كان الاتفاق على دفع المبلغ كعوض عن السكن ولا يُطالب بزيادة أو نقصان، فالمبلغ ملك للموظف، وما زاد منه فهو له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38968
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي