العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء فوارغ الأضحية (المقادم والرأس) للجزار كأجرة مع علمه أنه أخذ أجرته نقدًا، وما حكم شراء الجلد وضم ثمنه لثمن أضحية أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوكيل الذي باع جلود الأضاحي أن يضمن لأصحاب الأضاحي قيمتها أو أثمانها، سواء باعها لمصلحته أو لمصلحة أصحاب الأضاحي. فإن باعها لمصلحته، فعليه ضمانها. وإن باعها لمصلحة أصحاب الأضاحي، فعليه رد القيمة أو الثمن ليتصرف أصحاب الأضاحي فيها بما يقتضيه الشرع، من التصدق بها أو جعلها في ماعون أو طعام، أو يصنع بالثمن ما يشاء. ولا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية كأجرة عمله، بل يجوز إعطاؤه منها كغيره من المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي