ما حكم بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه، وهل يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه في حال اعترض أحد الشركاء على ذلك، وما هو الوقت المحدد للتصدق بثمن الجلد؟
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت بقرة أو بدنة لسبعة أشخاص عند أكثر أهل العلم، ولا يجوز بيع شيء من الأضحية كجلدها أو غيره للجزار أو لغيره، ولا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" ونهيه لعلي أن يعطي الجزار من الأضحية أجراً. إذا بيع الجلد أو أعطي أجراً للجزار، فيجب التصدق بقيمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64570