ما حكم جلد الأضحية؛ هل يحتفظ به المضحي أم يتصدق به، وهل يجوز التصدق بثمنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز بيع جلد الأضحية أو أي جزء منها، سواء بما ينتفع به في البيت أو بغيره، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن أحمد جواز بيعه والتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة بجواز بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي ورواية عن أحمد: لا بأس أن يُشتَرى به آلة البيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45728
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45728
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي