العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم جلد الأضحية؛ هل يحتفظ به المضحي أم يتصدق به، وهل يجوز التصدق بثمنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصحيح من أقوال العلماء عدم جواز بيع جلد الأضحية أو أي جزء منها، سواء بما ينتفع به في البيت أو بغيره، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن أحمد جواز بيعه والتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة بجواز بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي ورواية عن أحمد: لا بأس أن يُشتَرى به آلة البيت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45728
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي