هل يجوز للجان المساجد جمع جلود الأضاحي وبيعها وصرف ثمنها في بناء المساجد بحجة أن الناس لا يحتاجونها ويرمونها، وهل يجوز للشخص إعطاء جلد أضحيته لهم مع علمه بأنهم سيبيعونها؟
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته، لأنها تعينت لله تعالى بالذبح بجميع أجزائها، وما تعين لله لا يجوز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا كأجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها".
والصحيح هو الانتفاع بالجلد أو التصدق به على الفقراء والمساكين، وإذا تصدق به على فقير، فلا حرج على الفقير أن يبيعه. أما بيع الجلد والتصدق بثمنه، فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه. وعليه، لا حرج في إعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تبيعها وتتصدق بثمنها، وهو مشروع نافع ينتفع به الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16194