هل يجوز للأب وإخوته أن يكتبوا لابنه نصيب الأب من منزل قديم قام الابن بتجديده إلى دورين، أحدهما لوالديه والآخر له، وما هو نصيب الأخوات في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطايا، ولا يجوز له تخصيص أحدهم بهبة دون مبرر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
فإذا خصك أبوك بهبة المنزل القديم دون مسوغ، فقد ارتكب محرمًا وعليه التوبة وتصحيح هبته الجائرة بإعطاء أخواتك مثلها أو ما يعادلها إن أمكن، وإن لم يستطع فلا يلزمه شيء. أما إن أعطاك البيت مقابل بنائك دورًا له، فهذا من باب المعاوضة وليس الهبة، وفي الحالتين المنزل ملكك وليس لأخواتك نصيب فيه إلا إذا تبرعتِ لهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159469
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159469
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي