العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأولاد المطالبة بتقسيم التركة (العمارة) حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد اتفاق سابق على توزيع الشقق بالتساوي ووصية الأم بذلك، ومرور 10 سنوات على هذا الاتفاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قامت به الأم من إعطاء كل ولد من أولادها شقة، يُعد هبة تلزم فيها العدالة بين الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". وقد اختلف الفقهاء في صفة العدل بين الذكور والإناث في ، فمنهم من قال بالتسوية، ومنهم من قال يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.

وعلى كلا القولين، لا يحق للولدين المطالبة برد الهبة، فإذا كانت هبة عادلة فلا حق لأحد في الاعتراض، وإذا كانت على مذهب من يرى العدل ، فلا حق لهم أيضًا للآتي: 1. تمت القسمة بموافقة الجميع، فلا يحق لأحد الرجوع عنها. 2. إذا افترض عدم رضا البعض، فالعقد لازم ولا يُنقض؛ لأن مثل هذه المسائل الخلافية إذا مضت العقود أو قُبضت الهبات، لا تُنقض.

وعليه، فالأمر كما تم، لكل واحد شقة ولا منازع فيها. أما وصية الوالدة فلا اعتبار لها لأن الهبة قد تمت في حياتها وحصل قبضها، وهذه كانت تأكيدًا وحثًا على البقاء على الأمر وتجنب . أما شقة الوالدة، فهي من قبيل الوصية لأولادها، والأمر فيها للورثة، إن شاؤوا أنفذوها أو اقتسموها قسمة الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19310
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي