العودة إلى البحث

هل يجوز للبنات المطالبة بحصة من البناية أو بأجرة المثل للشقق بعد وفاة الأب، إذا كان الأب قد أعطى كل ابن من الذكور شقة ليسكن فيها وزوّج جميع الأبناء على نفقته، مع العلم أن جميع البنات متزوجات والأولاد الذكور فقراء لا مال لهم، وهل ما فعله الأب صحيح شرعاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة، ويحرم على الوالد تمييز أحدهم إلا بإذن البقية ورضاهم، أو لحاجته الشديدة، كفقر أو دين، وهذا مستثنى من وجوب العدل. وإذا وهب الأب الأبناء حال حياته تمليكًا فذلك ملك لهم لا يدخل في الميراث، أما إذا كان عارية، فتعود للتركة ويقسمها الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي