العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن أخرج بوالدتي من بيت أبي للعيش في مكان آخر، بعيداً عنه وعن زوجاته وأشقائي غير الأشقاء، نظراً للظروف الصعبة التي نعيشها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدم صلاة الأب المستمرة، بالرغم من النصح، يوجب فسخ عقد النكاح، حيث لا يحل له زوجاته المصليات ولا يحل لهن، ويجب السعي لفسخ النكاح بالطرق المتاحة، إما لكون ترك الصلاة مفسخًا، أو بسبب الضرر الواقع على الأم من جمعها هي وضرتها في بيت واحد، ولا يجوز تمكينه من قرب الأم أو جماعها إلا أن يعود لدينه بإقامة الصلاة. فالزوج الذي لا يصلي كافر، سواء جحد وجوبها أو تركها تهاونًا وتكاسلاً، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء.

لا يجوز للزوجة البقاء مع الزوج التارك للصلاة حتى يتوب ويحافظ عليها، ويجب عليها مفارقته حالًا، ولا يجوز لها تمكينه من نفسها لا جماعًا ولا تقبيلًا ولا خلوة، بل يجب أن تفر منه كما تفر من الأسد، فإن مكنته من نفسها فهي كمن مكنت رجلًا أجنبيًا. ويمهل الزوج حتى تنقضي العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن لم يرجع يتبين أن النكاح قد انفسخ منذ ارتداده. وإذا مات على هذه الحالة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة؛ لأنه كافر.

وحتى لو صلى الأب فإنه لا يجوز له أن يجمع بين زوجتين في غرفة واحدة، ومن حق كل زوجة أن يكون لها مسكن مستقل عن باقي الزوجات، وإن أصر على ذلك فللأبناء رفع الضرر عن والدتهم بإخراجها من ذلك المسكن للضغط عليه ليعطي كل زوجة حقها الذي أوجبه الله تعالى عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6993
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي