هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا ليُجنِّبَ شخصًا الإحراج؟
الحلف الكاذب المتعمد على أمر مضى هو اليمين الغموس، وفي وجوب الكفارة فيها خلاف، فالجمهور لا يوجبون الكفارة لكونها أعظم من أن تكفّر، والشافعية يوجبونها. والمفتى به هو قول الجمهور، فلا تجب الكفارة، وإنما تجب التوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190313