العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا ليُجنِّبَ شخصًا الإحراج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف الكاذب المتعمد على أمر مضى هو اليمين الغموس، وفي وجوب فيها خلاف، لا يوجبون الكفارة لكونها أعظم من أن تكفّر، والشافعية يوجبونها. به هو قول الجمهور، فلا تجب الكفارة، وإنما تجب إلى الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190313
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي