هل يجوز بيع مادة الرصاص (plumb) مع العلم أنها تستخدم غالبًا في أغراض السحر عند النساء؟
الأصل جواز بيع هذه المادة لمن يستخدمها في الحلال، لكن إن علم البائع قصد المشتري الفاسد فلا يجوز البيع له؛ لأنه من التعاون على الإثم المنهي عنه بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول أهل العلم بحرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، أما إن جهل البائع حال المشتري فلا حرج عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51378