العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بفائدة مال من بنك وطني للأخوات الفقيرات جداً اللاتي لا عائل لهن ولا مورد رزق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعين البنك الربوي، إيداع المال فيه في حساب جارٍ لا توفير، مما سبق وسحب الأموال. أما الفوائد فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين، ويجوز دفعها للأخوات الفقيرات لأنهن أولى، وله أن يأخذ قدر حاجته إن كان فقيراً، وهذا المال حلال طيب للفقير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101099
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي