العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ميراث المرأة التي طلقها زوجها شفهياً وأخبر ابنه بإخبارها ولم يفعل، ثم توفي الزوج بعد سنوات وهي لم تعلم بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لآخر: "أخبر امرأتي أني طلقتها"، وقع الطلاق بمجرد قوله هذا وتبدأ العدة من حينها، سواء بلغ الخبر للزوجة أم لا.

فإذا صدقت المرأة ولدها في خبر الطلاق، فلا ميراث لها لانقضاء عدتها. أما إذا لم تصدق خبر ولدها، فلا يلزمها الطلاق إلا بثبوت ذلك بشهادة رجلين (عند الجمهور)، أو رجل وامرأتين (عند الحنفية)، وما لم يحصل ذلك فالأصل بقاء النكاح، فترث من زوجها.

ويُذكر أن شهادة النساء لا تُقبل في الطلاق عند جمهور الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي