هل تعدّ المرأة مطلقة شرعًا من زوجها المتوفى، علمًا بأنّه ألقى عليها يمين الطلاق شفويًا ووكّل أخاه بإنهاء الإجراءات الرسمية للطلاق، لكنّ أخاه لم يتمكن من ذلك قبل وفاة الزوج، مع إشهار الزوج طلاقه لها بين الناس؟
إذا طلق الرجل زوجته لفظًا، وقع الطلاق فورًا، ولا يتوقف على توثيقه في المحكمة. تبدأ عدة المطلقة من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق. إذا كان الطلاق بائنًا (كثلاث طلقات أو خلع)، وانقضت العدة قبل وفاة الزوج دون رجعة، فلا ميراث لها. أما إذا كان الطلاق رجعيًا (واحدة أو اثنتين)، وتوفي الزوج قبل انقضاء عدتها، فإنها ترثه. من يمنع المطلقة من ميراثها الشرعي وهو يعلم استحقاقها له فهو آثم، وكذلك هي إن طالبت بميراث لا تستحقه شرعًا وهي تعلم ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175218