العودة إلى البحث
السؤال

هل تُصرف حصة الموصى له من تركة المتوفى التي تزيد قليلاً عن الثلث بعد تقسيم التركة على الورثة، أم يحق له المطالبة بها قبل ذلك بالاستناد إلى الوصية، سواء أجاز الورثة الزيادة أم لا؟ وماذا لو كانت حصته أقل من الثلث، هل يجب حينها انتظار جمع التركات وتقسيمها أم يحق له المطالبة بها مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج قبل تقسيم إذا لم تتجاوز الثلث؛ لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فإن زادت على الثلث، مضت في الثلث فقط، وما زاد لا يمضي إلا بإجازة الورثة الراشدين. لا يجوز تبديل الوصية الثابتة أو منعها، ومن فعل ذلك فهو آثم؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ". إذا كانت الوصية بثلث شيء معين لا يتجاوز ثلث التركة، فلا مانع من المطالبة بها وأخذها قبل حصر التركة، وينبغي رفع الوصية للمحكمة الشرعية أو أهل العلم للنظر في صحتها ومقدارها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي