هل تُصرف حصة الموصى له من تركة المتوفى التي تزيد قليلاً عن الثلث بعد تقسيم التركة على الورثة، أم يحق له المطالبة بها قبل ذلك بالاستناد إلى الوصية، سواء أجاز الورثة الزيادة أم لا؟ وماذا لو كانت حصته أقل من الثلث، هل يجب حينها انتظار جمع التركات وتقسيمها أم يحق له المطالبة بها مباشرة؟
يجب إخراج الوصية قبل تقسيم التركة إذا لم تتجاوز الثلث؛ لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فإن زادت على الثلث، مضت في الثلث فقط، وما زاد لا يمضي إلا بإجازة الورثة الراشدين. لا يجوز تبديل الوصية الثابتة أو منعها، ومن فعل ذلك فهو آثم؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ". إذا كانت الوصية بثلث شيء معين لا يتجاوز ثلث التركة، فلا مانع من المطالبة بها وأخذها قبل حصر التركة، وينبغي رفع الوصية للمحكمة الشرعية أو أهل العلم للنظر في صحتها ومقدارها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114703