العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الشهر المنذور دفعة واحدة أم على دفعات، وهل يجوز إخراج جزء منه للأقارب المقتدرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جملة "الأقربون أولى بالمعروف" ليست بحديث ولا آية. يجوز إخراج المبلغ المنذور في سبيل الله على دفعات، تخصص اللفظ العام في . لا يجوز دفع المال المنذور للوالدين أو لمن تلزمك نفقته شرعًا من الإخوة، أما من لا تلزمك نفقته من الإخوة فيجوز الدفع له. إذا نويت بـ"في سبيل الله" ، فلا يجوز دفعها بنية الهدية، فالصدقة تختلف عن الهدية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175159
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي