كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب، والأم، والزوجة، والبنتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا الأب والأم والزوجة وابنتين، فللأم والأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان. هذه المسألة تدخلها العول وتقسم على سبعة وعشرين سهماً، للأم أربعة أسهم، وللأب أربعة، وللزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر سهماً (لكل واحدة ثمانية). هذه الفريضة تُعرف بالمنبرية. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112707
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112707
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي