ما حكم الاستفادة من طريقة لبس الغرب -ممن يختلفون معنا في الاعتقاد- في دمج الألوان وتركيب قطع الملابس، مع العلم أن هذا أصبح شائعًا بين بعض الفتيات؟
لا حرج في استفادة المرأة مما عند الكفار في طريقة دمج الألوان ونحوه، مما لا يعد تشبهًا بهم، مع مراعاة الشروط الواجب توفرها في لباسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124998