ما حكم لبس النساء لزيٍّ مُقسَّمٍ إلى نصفين مختلفين في اللون أو الشكل، كنصفٍ أسود وآخر أبيض، أو نصفٍ بأكمام طويلة وآخر بدون أكمام؟
الأصل في اللباس الساتر ، ما لم يكن فيه إسراف أو خيلاء، واتفق الفقهاء على جواز ألوان الثياب كافة. وبناءً عليه، يُباح للمرأة لبس ثوب بنصفين بلونين مختلفين، إلا إذا كان لافتاً للأنظار بسبب زينته المفرطة فيعتبر تبرجاً، أو لغرابته التي تهدف لجلب الأنظار، فيدخل في لباس الشهرة المنهي عنه.
أما لبس الثياب غير المتماثلة في التصميم، كأن يكون بكم في جهة وبدون كم في الأخرى، فيُمنع الخروج به أمام الرجال إن كان سيكشف العورة، وإذا كانت العورة مستورة أو كان اللباس أمام النساء أو الزوج، فالأصل فيه الإباحة. لكن الأفضل تجنب هذه اللبسة، لأنها لا تتوافق مع اعتدال وتوسطه، نظراً لما فيها من تفاوت وظلم للجسم، كما في النهي عن حلق بعض الرأس وترك بعضه، أو الجلوس بين الشمس والظل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي