العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الصلاة على العاجز الذي لا يستطيع أداءها بمفرده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تعد الخالة تضبط كيفية الصلاة وحدها، فإنها معذورة ولا تجب عليها الصلاة؛ لارتفاع التكليف عنها، لأن من تغير عقله فلم يضبط الصلاة ولا الصيام فحكمه حكم المجنون، وقد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي