العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي علّقته على إخبار الزوجة بقصة ما، وما هو حكم استمرار الحياة الزوجية في حال عدم التأكد من صدقها، وهل تعتبر الطلقة اللاحقة طلقة ثانية إذا وقعت بعد 10 أيام أو أكثر بقليل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوجة يقع بحسب نية الزوج، فإن قصد طلاقًا صار طلاقًا، وإن قصد الظهار صار ظهارًا، وإن نوى يمينًا أو لم ينو شيئًا لزمته كفارة يمين.

فإذا علقت تحريم زوجتك على تعمدها كتمان شيء، وقصدت وقوع طلقة بمجرد كتمانها، وبان تعمدها الكتم، فالطلاق نافذ. أما إذا تعذر عليك معرفة حقيقة الأمر، فالعبرة بما تقوله هي، فإن أخبرت بأنها صادقة لم تُطلق. وعند المالكية ينبغي طلاقها ولا يجب عليك ذلك.

وإذا وقعت طلقة ثم طلقتها طلقة ثانية بعد ارتجاع وفي طهر لم تمسها فيه وليس هو طهر الطلقة الأولى، فإن ذلك يحسب طلقة ثانية بلا خلاف. وإن اختل شيء مما ذكر، فإنه يحسب طلقة ثانية عند الجمهور.

ننصح بتجنب الحلف بالطلاق والتحريم مستقبلًا، ومراجعة الزوجة قبل تمام عدتها إن وقعت طلقة ورغبت في المراجعة، وعدم الطلاق لغير سبب شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115077
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي