هل يجوز للمطلقة التي ترعى أختها المعاقة الإنفاق من مال أختها على نفسها وابنها مقابل رعايتها لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأخت المعاقة ذهنيًا لا تستطيع تدبير شؤونها، فالولي الشرعي عليها هو الأب، ثم الجد، ثم وصيهما، ثم القاضي. ولا يحق لأخت المعاقة التصرف في مالها، وإن قامت بخدمتها يجب أن يتم الاتفاق على أجرة مع وليها الشرعي. ولا يجوز لها أخذ المال لنفسها أو ولدها بدعوى الخدمة، وعليها التوقف عن ذلك وتسليم مال أختها لوليها، أو رفع الأمر للقاضي إذا لم يوجد ولي. وما مضى من تصرفات، فلها أجرة المثل التي يحددها القاضي أو أهل الخبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90234
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90234
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي