ما حكم الزوج الذي له زوجتان إحداهما مقيمة معه والأخرى تعمل بالخارج وتأتي مرة واحدة سنوياً، حيث يترك الأولى ولا يبيت عندها طوال فترة إقامة الثانية، مستنداً على فتوى بجواز ذلك؟
اتفق العلماء على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، واختلفوا في قضاء الزوج ما فات من الأيام إذا جار وظلم. فذهب المالكية والحنفية إلى عدم القضاء، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب قضاء ما فات.
ويترتب على هذا الخلاف اختلافهم في القضاء إذا كان فوات القسم بسبب سفر المرأة. فالشافعية والحنابلة يفرقون بين السفر بإذن الزوج (مع وجوب القضاء) والسفر بغير إذنه (مع عدم وجوب القضاء).
ويعتبر مذهب الشافعية والحنابلة، في حال سفر الزوجة بإذن الزوج، أقرب للعدالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60790