ما نصيب كل من بنات المتوفاة، وزوجها، وأولاد إخوتها الذكور المتوفين من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تركة عمتك -إذا كان ورثتها بناتها الثلاث وزوجها وأولاد إخوتها الذكور- تقسم كما يلي: للبنات الثلثان لوجود التعدد، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث. وما تبقى بعد نصيب البنات والزوج يكون لأولاد إخوتها الذكور تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، بحيث تأخذ البنات 24 سهمًا (لكل واحدة 8 أسهم)، والزوج 9 أسهم، ويبقى 3 أسهم لأولاد الإخوة الذكور (لكل واحد سهم واحد).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154803
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154803
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي