العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من بنات المتوفاة، وزوجها، وأولاد إخوتها الذكور المتوفين من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تركة عمتك -إذا كان ورثتها بناتها الثلاث وزوجها وأولاد إخوتها الذكور- تقسم كما يلي: للبنات الثلثان لوجود التعدد، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث. وما تبقى بعد نصيب البنات والزوج يكون لأولاد إخوتها الذكور تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، بحيث تأخذ البنات 24 سهمًا (لكل واحدة 8 أسهم)، والزوج 9 أسهم، ويبقى 3 أسهم لأولاد الإخوة الذكور (لكل واحد سهم واحد).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154803
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي