هل يقع الطلاق بكناية لم تصحب لفظًا، أو بكناية نطقت بها الزوجة ولم تكن مصحوبة بنية الطلاق من الزوج؟ أم أن التفكير في الأمر لا يؤدي لليقين، وكيف يكون حكم الطلاق بالكناية إذا كان السؤال بعد 20 عامًا من الواقعة؟
ليس في قولك: (لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) ما يلزم به الطلاق، فهو ليس صريحاً ولا كنايةً به، بل هو مجرد حديث نفس أو توعد به، والتوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، خاصةً مع وجود الوسوسة الشديدة في أمر الطلاق. لذا، لا يلزمك طلاق مما حصل، وينصح بالإعراض عن هذه الوساوس والاستعاذة بالله منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129813