العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق في الحالة المذكورة، علمًا بأن الزوجة الأولى تأخذ ثلثي راتب الزوج، والنصف المتبقي يصرف على أولاد الزوج، وبأن الزوج يعتمد على راتب الزوجة (السائلة)، التي تضررت ماديًا وطلبَت الطلاق مرارًا، وهو الآن تاركها وعاد لزوجته الأولى التي تطلب طلاق السائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحق للزوجة طلب الطلاق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها. ولا يحق للزوجة الأولى طلب طلاق الزوجة الثانية. ويجب على الزوج أن يتقي الله وينفق على زوجته بالمعروف ويعدل بين زوجاته، وإلا فعلى الزوجة مشاورة العقلاء للموازنة بين ضرر الطلاق والبقاء، واختيار أخف الضررين مع الاستعانة بالله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108957
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي