العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا طلب الزوج حقه الزوجي مرة ثانية، بعد أن قال لزوجته: "تحرمين علي بالثلاث إن طلبت منك حق الفراش مرة ثانية"، مع العلم أنه قصد التخويف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بتحريم الزوجة يختلف حكمه باختلاف نية الحالف؛ فإن نوى كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى يميناً أو لم ينوِ شيئاً معيناً كان يميناً.

فإذا كان الزوج قد قصد التخويف ولم يقصد طلاقاً أو ظهاراً، فتكون يمينه في حكم اليمين بالله تعالى، وتلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد). ويجب على الزوجة إجابة زوجها للفراش إلا لعذر شرعي، ومن تمتنع بغير عذر تلعنها الملائكة حتى تصبح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154237
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي