هل يُعدّ إخراج الأم من بيتها بعد وفاة الأب بشهرين وهي في فترة العدة، لجلبها للإقامة مع الابن وزوجته، مخالفة لشرع الله، وماذا يجب فعله بعد حضورها، وما هي كفارة ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُلزَم المرأة المتوفى عنها زوجها بالإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، ومن أحكام الإحداد أنها لا تبيت خارج بيتها إلا للضرورة، ولا يجوز للمعتدة من وفاة السفر للحج الواجب أو لغيره.
وعليه، فإن استقدام الأم من بلدها كان مخالفًا للشرع، ويجب التوبة إلى الله من هذا الإثم، وعلى الأم أن ترجع إلى بلدها لتكمل عدتها في بيتها، فالمعتدة من طلاق أو وفاة ليس لها السفر في العدة، ولو سافرت وجب ردها إلى منزلها حتى تنقضي العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133057
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133057
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي