هل يجوز تفريق قيمة الكهرباء حسب استعمالها، وهل يجوز تسعير ما دون خمسة كيلوات بقيمة متساوية اعتبارًا للإيجار؟
يجوز للمنتفعين بالكهرباء أن يقتسموا ثمنها بحسب استهلاك كل منهم، أو أن يتفقوا على تسعيرة معينة لعدد محدد من الكيلووات، إذا كان ذلك بالتراضي، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". ويشترط ألا يخالف ذلك شروط مؤسسة الكهرباء؛ لأن "المسلمين على شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66721