العودة إلى البحث

هل يجوز تفريق قيمة الكهرباء حسب استعمالها، وهل يجوز تسعير ما دون خمسة كيلوات بقيمة متساوية اعتبارًا للإيجار؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمنتفعين بالكهرباء أن يقتسموا ثمنها بحسب استهلاك كل منهم، أو أن يتفقوا على تسعيرة معينة لعدد محدد من الكيلووات، إذا كان ذلك بالتراضي، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". ويشترط ألا يخالف ذلك شروط مؤسسة الكهرباء؛ لأن "المسلمين على شروطهم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي