هل تجب النفقة على الزوج لزوجته الثانية وابنته منها؟ وهل يجوز له منع زوجته الثانية من دخول بلد إقامته أو إنجاب الأطفال إرضاءً لزوجته الأولى؟ وهل يعتبر طلب المساعدة من طرف ثالث في المشاكل الزوجية إفشاءً للأسرار؟ وهل ينطبق مبدأ "فاتقوا الله ما استطعتم" على التزامات الزوج تجاه زوجته؟ وما هو التصرف الأنسب للزوجة في ظل تباعد الزوج وتماطله، خاصة مع وجود طفلة؟
يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وابنته بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. كما يجب عليه وطء زوجته بالمعروف بما يكفيها، ولا يجوز له الغياب عنها مدة تضرها دون عذر، وإذا غاب أكثر من ستة أشهر وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك، فإن أبى وطلبت الفرقة فرق بينهما.
لا يعتبر كره السفر الطويل أو الاحتجاج بالآية الكريمة {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} عذراً لعدم قيامه بالحقوق، بل تقوى الله تكون بأداء حقوق الناس وعلى رأسهم الزوجة. يحق للزوجة المطالبة بحقوقها كاملة، ومنها حق الإنجاب، ولا يجوز للزوج منعها منه. إذا اختارت الزوجة التنازل عن بعض حقوقها والصبر على زوجها، فلها ذلك.
يجب على الزوج أن يتقي الله ويعلم أنه مذنب في حق زوجته وابنته، وعليه أن يؤديهما حقهما الذي أمر الله به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54803