هل يجب صلة وزيارة الأقارب من الرضاعة كالأقارب من النسب؟
تختلف الأحكام الشرعية للرضاع عن أحكام النسب؛ فالرضاع لا يوجب النفقة أو التوارث أو ولاية النكاح بخلاف النسب، ولكنهما يشتركان في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر.
وقد ذكر بعض العلماء أن على الابن من الرضاعة إكرام وتقدير أمه ووالده من الرضاعة، وليس عليه البر والصلة التي تكون بين الولد ووالديه من النسب، لقوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) لقمان/14، وقوله تعالى: (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).
كما أشارت بعض الأحاديث الضعيفة إلى استحباب إكرام وإعطاء من أرضع، فقد ذكر ابن حبان في تبويبه على حديث أبي الطفيل: "ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه". وقال السيوطي في شرح النسائي عن حديث حجاج بن حجاج: "المراد بـ "مذمة الرضاع": الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا؟، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26620
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي