ما حكم الشرع في طلاق تم بغير رغبة الزوج بعد تهديده، ولم يقم به المأذون الأصلي الذي تمت محاكمته وإنذاره بالفصل، ولم يوقع على إشهاد الطلاق، وكان الشاهدان شقيقي الزوجة، وتم إقرار بأن الطلاق بغير ضغط أو إكراه رغم عدم وجود أحد من أهل الزوج؟
الأصل أن طلاق المُكْرَه لا يقع، وعليه فإذا غلب على ظنّك أن من هددوك قادرون على تنفيذ تهديدهم، وأنك عاجز عن دفع الأذى عن نفسك، فهذا يعتبر إكراهًا لا يقع به الطلاق. أما إذا غلب على ظنك أنهم غير قادرين على تنفيذ تهديدهم، أو أنك قادر على دفع أذاهم، فهذا لا يعد إكراهًا ويقع الطلاق حينئذٍ. ويُشترط للإكراه أن يكون المُكْرِه قادرًا على تنفيذ التهديد، وأن يكون المُكْرَه عاجزًا عن الدفع، وأن يغلب على ظن المُكْرَه تحقق الوعيد، وأن يكون التهديد فوريًا. ولا يُشترط في وقوع الطلاق التسجيل أو الإشهاد، بل هو مستحب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8851