العودة إلى البحث

هل يجب على الأم إخراج المبلغ المتبقي من النذر (100 جنيه) بعد رفض الأب إخراج المبلغ كاملاً، أم أن كلام الأب صحيح ولا يلزمها شيء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علقت نذرها بشفاء ولدها فهو مكروه، لكن يلزمها الوفاء به إذا شُفي ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". أما إذا أطلقت النذر بدون تقييد، فيجب الوفاء به أيضاً. ومتى لزمها الوفاء به فليس لأبيك منعها من ذلك، إلا إذا نذرت أكثر من ثلث مالها، فله منعها عند الإمام مالك، خلافاً لجمهور العلماء. وما دام أبوك قد أخرج 400 جنيه عنها، فيلزمها إخراج المائة الخامسة، وتصرف لما حددته في نذرها، فإن لم تحدد صرفته للمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي