هل يجب على الأم إخراج المبلغ المتبقي من النذر (100 جنيه) بعد رفض الأب إخراج المبلغ كاملاً، أم أن كلام الأب صحيح ولا يلزمها شيء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علقت نذرها بشفاء ولدها فهو ، لكن يلزمها الوفاء به إذا شُفي ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". أما إذا أطلقت بدون تقييد، فيجب الوفاء به أيضاً. ومتى لزمها الوفاء به فليس لأبيك منعها من ذلك، إلا إذا نذرت أكثر من ثلث مالها، فله منعها عند الإمام مالك، خلافاً العلماء. وما دام أبوك قد أخرج 400 جنيه عنها، فيلزمها إخراج المائة الخامسة، وتصرف لما حددته في نذرها، فإن لم تحدد صرفته للمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37043
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي