ما حكم الشرع في المطالبة بإرجاع نصيب من تركة الأب للأخت، بعد أن تم الاتفاق على أن تتنازل عن نصيبها مقابل سيارة بالتركة، ثم أُعيدت السيارة ونتج عن ذلك خسارة مادية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتُّفق على أن تأخذ الأخت السيارة مقابل نصيبها من ، فهذا جائز ويسمى "قسمة التراضي". هذه القسمة لازمة ولا يجوز الرجوع عنها.
فإذا كنت لم ترضَ بإرجاع السيارة بعد الاتفاق، فالخسارة يتحملها من أرجعها؛ لأنه تصرف في ملكه. أما إذا رضيتَ بالإرجاع، فالخسارة على الجميع، ويجب على الشركاء تحمل نصيب الأخت من التركة بعد توزيع الخسائر.
لذا، يجب إعطاء الأخت حقها مع مراعاة أداء الحق .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18007
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18007
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي