ما حكم العمل في إصلاح الهواتف التي يشتبه بأنها مسروقة، وهل يُعدّ الدخل المكتسب من ذلك حرامًا؟
لا يجوز مساعدة السارق في سرقته، ومن أعانه وهو يعلم بفعله فهو آثم؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
فلا يجوز لك فرمتة الجوال لمن علمت أنه سارقه، والأجرة المقبوضة مقابل ذلك كسب خبيث يجب التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين. وما تشك فيه ولا تتيقن من كونه مسروقًا، فالأحوط اجتناب التعامل معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188170