ما حكم قول الرجل لزوجته: "والله حرام علي الفراش معك" إذا لم ينوِ الطلاق أو تحريم المعاشرة، بل نوى فقط الاستلقاء على الفراش معها، وهل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق" في طهر جامعها فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "والله حرام علي الفراش معك" لا يقع به إلا إذا نواه، وليس إيلاء ما لم ينو تحريم الجماع، وهو من باب تحريم الذي لا يصير به الحلال محرماً. وعليه كفارة يمين إن حنث على الراجح، أو لا يترتب عليه شيء عند . ويجب التنبه لعدم جواز تحريم الحلال. أما طلاق الرجل لزوجته في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعي يقع عند جماهير أهل العلم، وهو الصواب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62107
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62107
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي