العودة إلى البحث

ماذا أفعل لأبرئ ذمتي من بيعي سلع التاجر بسعر أعلى مما حدده دون علمه، وهل يجوز إخراج صدقة باسمه بدل إعطائه المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما قمت به له حالتان: الحالة الأولى: إذا قال لك التاجر: "بع بكذا فما زاد فهو لك"، فلها حالتان: 1. أن تكون هناك أجرة معلومة غير الزيادة، فلا حرج. 2. أن تكون الأجرة هي الزيادة على السعر المحدد، وهذا محل خلاف؛ فمذهب الجمهور عدم الجواز للجهالة في الأجرة، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز وهو الراجح.

الحالة الثانية: إذا قال لك التاجر: "بع لي السلعة ولا تنقص عن كذا" ولم يقل "ما زاد فهو لك"، ففي هذه الحالة أنت وكيل، والزيادة للمالك، وعليك ردها إليه، وإذا لم تستطع ردها صراحة فبشكل غير مباشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي